تعديلات قانون المرور واستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات وتعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة.. ومرونة فى تحديد مواصفات الدراجات الآلية.. والنزول بسن الترخيص بقيادتها لـ 16 عامًا.. وتيسيرات لذوى الإعاقة

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 12:00 ص
تعديلات قانون المرور واستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات وتعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة.. ومرونة فى تحديد مواصفات الدراجات الآلية.. والنزول بسن الترخيص بقيادتها لـ 16 عامًا.. وتيسيرات لذوى الإعاقة غرفة مرور - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد _ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 

واستهدفت التعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقًا لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق عدد من الأهداف فى مقدمتها إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال هذه الدراجات.

 

وتهدف لإيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الالية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال هذه الدراجات، النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية، إعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة مستهدفا بهذه الإضافة تفادى أى تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى أبرمتها جمهورية مصر العريية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل، استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات - بكافة أنواعها- وايجاد شركة - أو أكثر - عاملة فى مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة فى ذلك على المركبات، وتعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير منصوص عليه فى المادة (72 مكررا).

 

حيث نصت التعديلات على

" ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2، 3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها ".

 

وفيما من شروط تراخيص القيادة لذوى الإعاقة:

-يجوز الترخيص لذوى الإعاقة برخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد إلى قسم المرور المختص ويشترط فى طالب الترخيص:

-ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية.

-ثبوت لياقته الطبية بمعرفة القومسيون الطبى المختص لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتها برخصة خاصة على أن تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة

- وبما يزيل أثر إعاقة هذه العاهة للقدرة على القيادة العادية أو اللياقة الطبية لقيادة دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر ويسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطبية المقررة بالمادة 253 من اللائحة بسبب العاهة بحيث لا تؤثر العاهة بعد وجود التصميم المناسب للمركبة على القدرة على القيادة.

-اجتيازه بنجاح اختبارا فنيا فى قيادة السيارة المصممة خصيصا لحالته من حيث التصميم الفنى والتى تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة 158 من هذه اللائحة.

 

مادة (72 الفقرتين الأولى والثانية):

"تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج).

 

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (5، 6، 7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (1، 2، 3، 4) من البند (ج).







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة