الداخلية تضبط متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:22 م
الداخلية تضبط متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لاتهامها بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات بزعم تخصيص وحدات سكنية لها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات – مقيمة بالقاهرة) بتضررها من (شخصين) لاتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم تخصيص وحدتين سكنيتين لها بأحد المشاريع السكنية إلا إنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التى تحصلا عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (شخصين - لهما معلومات جنائية) وقيامهما بالنصب  والإحتيال على الشاكية والاستيلاء على أموالها بعد إيهامها  بقدرتهما على تخصيص وحدتين سكنيتين لها بإحدى المشاريع السكنية بالعبور، من خلال أحدهما بعد زعمه بأنه يعمل موظف بإحدى الجهات الحكومية لتخصيص الوحدتين لها "على غير الحقيقة" إلا أنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التى تحصلا عليها من الشاكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى "جارى تكثيف الجهود لضبطه".

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة