القبض على مسجل خطر وراء سرقة مليون جنيه من داخل شقة فى العجوزة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:03 م
القبض على مسجل خطر وراء سرقة مليون جنيه من داخل شقة فى العجوزة مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عاطل "مسجل خطر" لسرقته مليون و200 ألف جنيه من داخل شقة موظفة في العجوزة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من سيدة تفيد بسرقة شقتها ووجود بعثرة في دولاب ملابسها، وسرقة مبلغ مليون و200 ألف جنيه بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن مرتكب الواقعة مسجل خطر وتسلل إلى العقار منتحلا صفة محصل غاز، واستولى على الأموال وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم إحالته للنيابة التي أمرت بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة