ما أبرز اختصاصات مجلس إدارة الشركات القابضة وفق تعديلات القانون ولائحته؟

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:00 ص
ما أبرز اختصاصات مجلس إدارة الشركات القابضة وفق تعديلات القانون ولائحته؟ وزارة قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يخـتص مجلس الإدارة بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة واستثمار أموالهـا سـواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها، وذلك فى أى مجـال يـراه المجلـس محققًـا لأغراض الشركة وتنمية مواردها، وذلك بحسب قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

وبحسب القانون تتكون محفظة الأوراق المالية من الاستثمارات الآتية:

1 - تأسيس الشركات التابعة وغيرها من الشركات المساهمة سـواء كـان ذلـك

بمفردها أو بالاشتراك مع الغير من الأشخاص الاعتبارية العامـة أو الخاصـة أو الأفـراد ، وذلك بموافقة مسبقة من الجمعية العامة للشركة .

2 - شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها .

3 - التصرف بالبيع فى الأسهم التى تملكها فـى الـشركات التابعـة وغيرهـا من الشركات .  

4 - شراء وبيع أية أصول مالية أخرى .

5 - إصدار صكوك تمويل أو سندات لتجميع الأموال وإعادة استثمارها .

6 - وللمجلس القيام بجميع الإجراءات التى يراها لازمة لزيادة قيمة الاستثمارات التى تديرها الشركة أو زيادة الأرباح التى تتحقق منها.

7 - ويلتزم مجلس الإدارة بمتابعة نتائج إدارة محفظة الاستثمارات الخاصة بالشركة .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة