اعرف مصير شخص حاول الحصول على قرض بمليون جنيه من أحد البنوك بأوراق مزورة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:00 ص
اعرف مصير شخص حاول الحصول على قرض بمليون جنيه من أحد البنوك بأوراق مزورة أوراق مزورة -أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاحتيال المصرفي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسماعيلية) بالتقدم بكشف حساب بنكى مزور لمسئولى أحد البنوك للحصول على قرض تجارى بمبلغ مليون جنيه، تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثان)، إذ قام المذكور بالتقدم لمسئولى البنك المشار إليه طالباً الحصول على قرض تجارى بمبلغ مليون جنيه، ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور باسم شركة لتجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية المملوكة له منسوب صدوره لأحد البنوك "على خلاف الحقيقة" للحصول على ذلك القرض .
 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

 
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة