أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى قنا بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:20 م
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى قنا بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بقنا لاتهامه بالاشتراك مع آخر فى ممارسة جرائم التحويلات المالية والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمُكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.. قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا)، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم الآخر بالعملة المصرية بالبريد المصرى – وهو مايعرف بنظام "المقاصة"- ويقوم المتهم الآخر عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم "المتواجد بالبلاد" وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (3) مليون جنيه مصري.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة