قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، بالسجن 3 سنوات لموظفة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت النيابة للمتهمة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة