أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام زوجها السابق بسداد مليوني و200 ألف جنيه لها، بعد تطليقه لها عقب 17 سنه زواج، وإلقائها في الشارع وسرقة حقوقها، وادعائها تعرضها للظلم وسلب حقوقها الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتها.
وأشارت الزوجة بدعواها إلى ثبوت الضرر الواقع عليها بعد تطليقها غيابياً، بعد سنوات من زواجها وقدمت ما يثبت دخل زوجها السابق، بعد أن قرر التفكير فى نفسه وذهب وتزوج بفتاة تصغره بـ 25 عام، ليدمر نفسيتها، وعندما اعترضت ألقي بها فى الشارع، وتركها ولم يكلف خاطره أن يبلغها أنه طلقها حتى جاء المحضر وسلمها ورقة طلاقها بعد أن غدر بي- وفقا لوصف الزوجة بدعواها-.
وقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
وأوضح قانون الأحوال الشخصية الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة