حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 18 مكرر من سن الحضانة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن سن الحضانة.
وتنص المادة 18 مكرر على أن "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".
وتنص المادة 18 مكرر ثانيا إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة