ضبط 16 ألف قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم وسرقة الكهرباء خلال 24 ساعة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:28 م
ضبط 16 ألف قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم وسرقة الكهرباء خلال 24 ساعة حملات أمنية _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، عددا من الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود من ضبط (3233) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية بالنقل والمواصلات، وضبط (11312) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط (249) قضية فى مجال "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وضبط (126) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية)، وضبط (1224) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

تأتى هذه الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 56 قطعة سلاح نارى، و158 قضية مخدرات وتنفيذ 47807 أحكام قضائية متنوعة، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة