احذر.. عقوبة الامتناع عن منع ارتكاب جريمة تصل للحبس 3 أشهر حال ثبوتها

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 06:30 ص
احذر.. عقوبة الامتناع عن منع ارتكاب جريمة تصل للحبس 3 أشهر حال ثبوتها محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من المواقف تكون المساعدة والإسعاف مفيدة وفي أحيان أخرى ضارة، ومن أبسط الأمثلة على ذلك من يهرع لإنقاذ من يتعرض لاعتداء من الغير ويدفعه عنه، وكذلك أيضا حوادث المرور التي قد تكون مساعدة الأشخاص في هذه الحالة مطلوبة، ولكن يجب أن تكون في محلها منعاً لتدمير الشخص في التسبب له بعاهة مستديمة أو الوفاة نتيجة التسرع وعدم الخبرة بطريقة الإسعاف والإنقاذ، والقانون قد اتجه إلى معاقبة الأشخاص الذين يتعمدون تعطيل مساعدة المصابين أو من يتعرضون للاعتداء الإجرامى بأى صورة من صور المساعدة، وهنا السؤال.. هل يعاقب القانون الممتنع عن منع ارتكاب جريمة؟ 

وللإجابة على تلك الإشكالية يقول الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى إن الامتناع عن المساعدة يعني إذا كان الجاني باستطاعته مساعدة المجني عليه بنفسه أو بطلب المساعدة له من الغير فامتنع عن ذلك، فيكون قد أخطأ مرتين، فى المرة الأولى عندما أصاب المجني عليه بسلوكه الخاطئ، والثانية عند الامتناع عن مساعدته أو طلب المساعدة له، وتكون العقوبة وفقاً لقانون العقوبات الحبس البسيط والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته بذلك، وترتفع عقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة الكثير من الأشخاص. 

 

- عقوبة الامتناع عن منع ارتكاب جريمة تصل للحبس 3 أشهر حال ثبوتها

وبحسب "البوادى"، في تصريح لـ"اليوم السابع"، كثير من الأشخاص يعتقدون أن امتناعهم عن إغاثة شخص في خطر ويحتاج لمساعدة ليست جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن هذا اعتقاد خاطئ يقع فيه الكثير، حيث إن الامتناع عن إغاثة شخص يقع في خطر ويحتاج للمساعدة تعتبر جريمة معاقب عليها قانوناً تصل إلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى، ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة.

40887-40887-40887-11111111111111

أركان جريمة الامتناع عن الإغاثة:

ووفقا لـ"البوادى": جريمة الامتناع عن الإغاثة تتكون من ركنين هما:

أولا: الركن المادي:

ويتمثل الركن المادي في ثلاث نقاط:

1- سلوك الجاني في القيام بفعل الامتناع عن الإغاثة ونجدة المستغيث الذي يقع في خطر سواء كان ذلك الخطر فيضاناً أو حريقاً أو اختناقاً أو حتى حادث تصادم.

2- تحقق النتيجة من فعل الامتناع وهي تعرض المستغيث للضرر. 

29500-3584535

ثانيا: الركن المعنوي:

ويتمثل الركن المعنوي في تلك الجريمة في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الجاني على علم بأن عدم تدخله لنجدة المستغيث فيه ضرر قد يؤدى إلى إيذائه وانصراف إرادته رغم ذلك لعدم تقديم المساعدة للمستغيث وإنقاذه من الخطر الواقع عليه. 

العقوبة: 

اتخذ العقاب هنا معياريين لإنزاله على الجاني في هذه الجريمة وهما:

1 - أن يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على 3 أشهر أو بالغرامة من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى.

2 - أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة من امتنع أو توانى عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة.

- ويقصد المشرع في عبارة بغير عذر أي أن يكون الجاني قادراً وفي استطاعته إنقاذ الملهوف في كارثة ورغم ذلك لم يتقدم لنجدته.   

102683-102683-102683-استئناف-الأحكام-الجنائية-فى-النظم-القضائية-المعاصرة-min

 

6348-6348-المحامى-سامى-البوادى
الخبير القانونى سامى البوادى
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة