ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يحق لمركز حماية البيانات الشخصية إلغاء أي ترخيص أو اعتماد ممنوحة لأشخاص بعينها في 5 حالات نصت عليها المادة رقم 29 من القانون.
وذكرت المادة رقم 29 من القانون على أنه يجــوز للمركز إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتمـــاد بعـــد إصــداره في أي مـن الحـالات الآتيـة :
١ - مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد .
٢ - عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد .
٣ - تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز .
٤ - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز .
٥ - صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة