أصيب شخصان، إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الأوسطي بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين سيارتين بالطريق الأوسطي، دائرة القسم، وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحادث واخطار المرور لرفع الحطام، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام.
وتبين إصابة شخصين إثر حادث تصادم سياراتين بالطريق الأوسطى و نقلتهم سيارة إسعاف الى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
ويقول شعبان سعيد المحامى، إن المتهمين فى قضايا حوادث الطرق يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التى تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير فى اداء وظيفتهم، وهى الاتهامات التى حددت عقوبتها بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.
وعن عقوبة الإصابة الخطأ، والتى يتم توجيهها للمتهمين فى حوادث الطرق التى لا يقع فيها مصابون، يقول "سعيد"، المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويضيف "سعيد"، المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.