مجلس النواب يوافق على مادة تأسيس الشركات الخاصة بقانون التكنولوجيا المالية

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 12:14 م
مجلس النواب يوافق على مادة تأسيس الشركات الخاصة بقانون التكنولوجيا المالية مجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سعد، علي المادة المنظمة لطلبات تقديم تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
وشهدت المادة الموافقة على تعديل النائب محمد يسري عبادة، باستبدال عبارة "ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض طلب الترخيص بـ"مستوفيا كافة المستندات وإذا كان القرار بالرفض يجب أن يكون مسببا"، وذلك رغم تمسك هيئة الرقابة المالية ممثلة في رئيسها محمد عمران بالنص كما ورد دون استبدال العبارات.
 
وتقضي المادة الثالثة – حسبما انتهى مجلس النواب، بأن تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلي الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:
 
1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.
 
2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
 
3- طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
 
4- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
 
5- وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض طلب الترخيص
 
ووفقا للمادة القانونية ، يُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
الجلسه العامة (1)
 

 

الجلسه العامة (2)
 

 

 

الجلسه العامة (3)
 

 

 

الجلسه العامة (4)
 

 

 

الجلسه العامة (5)
 

 

 

الجلسه العامة (6)
الجلسه العامة (6)

 

 

الجلسه العامة (7)
 

 

 

الجلسه العامة (8)
 

 

 

الجلسه العامة (9)
 

 

 

الجلسه العامة (10)
 

 

 

الجلسه العامة (11)
 

 

 

الجلسه العامة (12)
 

 

 

الجلسه العامة (13)
 

 

 

الجلسه العامة (14)
 

 

 

الجلسه العامة (15)
 

 

 

الجلسه العامة (16)
الجلسه العامة (16)

 

 

الجلسه العامة (17)
 

 

 

الجلسه العامة (18)
 

 

 

الجلسه العامة (19)
 

 

 

الجلسه العامة (20)
 

 

 

الجلسه العامة (21)
 

 

 

الجلسه العامة (22)
 

 

 

الجلسه العامة (23)
 

 

 

الجلسه العامة (24)
 

 

 

الجلسه العامة (25)
 

 

 

الجلسه العامة (26)
 

 

 

الجلسه العامة (27)
 

 

 

الجلسه العامة (28)
 

 

 

الجلسه العامة (29)
 

 

 

الجلسه العامة (30)
 

 

 

الجلسه العامة (31)
 

 

 

الجلسه العامة (32)
 

 

 

الجلسه العامة (33)
 

 

 

الجلسه العامة (34)
 

 

 

الجلسه العامة (35)
 

 

 

الجلسه العامة (36)
 

 

 

الجلسه العامة (37)
 

 

 

الجلسه العامة (38)
 

 

 

الجلسه العامة (39)
 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة