تناول البـاب الثـالث من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ( الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) ضوابط بشأن تأسيس الجمعيات، حيث نصت المــادة 14 على:
يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثــل جمـــاعة المؤسسين إلي الوحـــدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية ، ما لم يستوف جميع البيانات والمستنـدات الآتيـة :
- المستندات المحددة في المـادة 8 من القانون .
- ما يفيد سداد رسم مقداره ألفا جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بذلك تؤول حصيلته إلي الصندوق .
- ما يفيد الإقامة القانونية لغير المصريين .
- مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجمعية .
المــادة 15
يشترط لتأسيس الجمعيــة أن تتخد مقــرًا ملائمًا لإدارة نشــاطها في مصــر، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي :
- أن يكون له مدخلاً ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق .
- ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخري بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
- أن يتم تخصيص غرفة علي الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخري مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية .
المــادة 16
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء .
وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهـــات المعنية لأسماء وبيانات هــؤلاء الأجــانب ، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة في القانون وهذه اللائحة ، علي أن تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة