لائحة الجمارك تنظم شروط تقسيط الضريبة المستحقة على معدات المشروعات الإنتاجية

الأحد، 07 نوفمبر 2021 05:00 ص
لائحة الجمارك تنظم شروط تقسيط الضريبة المستحقة على معدات المشروعات الإنتاجية الجمارك
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم ك 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصـادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، شروط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى لا تتمتع باعفاءات متى كانت واردة للمشروعات الانتاجية. 

وفي هذا الصدد جاءت المادة 26 من اللائحة لتقضي بأنه يجوز قبول طلبات تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، بحد أقصى ستة أشهر للمشروعات القائمة واثني عشر شهراً للمشروعات تحت الإنشاء، وذلك مقابل سداد ضريبة إضافية طبقاً للمادة 15 من القانون مع قسط الضريبة ، وذلك طبقاً للشروط الآتية : 
 
أ- تقديم خطاب من الجهة مانحة ترخيص النشاط بأن الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو خطوط الإنتاج أو أجزائها لازمة لأغراض النشاط المرخص به . 
 
ب- تقدیم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء أو تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة أو الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة يضمن سداد قيمة الضريبة الجمركية المستحقة والضريبة الإضافية حتى نهاية مدة التقسيط ، على أن يكون التعهد موقعاً من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة أو من يفوضونه 
 
ج- عدم وجود أية مديونيات مستحقة للمصلحة على طالب التقسيط .
 
 د- عدم سبق إدانة طالب التقسيط في جريمة تهريب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة على طلب التقسيط ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
 
ووفقا للمادة يختص مدير عام الجمرك المختص بقبول التعهدات والضمانات ، والموافقة على طلبات التقسيط وفقاً لتلك الشروط . وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها الأصناف المنصوص عليهـا في الفقـرة الأولي من هـذه المـادة الـواردة باسـم أو لحساب المشروعات القـومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
 
يُشار إلي أن المادة 15 من القانون تنص علي أنه يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
 
وتعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليـهـا في الفقـرة الأولى من هـذه المادة الـواردة باسـم أو لحساب المشروعات القـوميـة أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمـدد والضـمـانات الخاصة بنظام التقسيط .
 
جدير بالذكر أن قانون الجمارك، يستهدف تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال ، وتيسير التجارة الدولية، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومي، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق والتعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.

كما يستهدف القانون تطوير الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي باستحداث منظومة المعلومات المسب للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة وتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة