حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الماليةالعامة الموحد، والمزمع مناقشته خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب، المخالفات المالية فى 7 نقاط رئيسية فى مقدمتها عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضـاء الجهاز المركزى للمحاسـبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة 10 اختصاصاتهم
وجاءت المادة 79 من مشروع القانون لتقضي أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسـبات الصـادر بالقانون رقم 144 لسـنة 1988 وقانون الخدمة المدنية الصـادر بالقانون رقم 81 لسـنة 2016 يعد من المخالفات المالية ما يأتي :
1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنـة أو الحسـابـات الختـاميـة أو القوائم المـاليـة أو تقارير تقييم الأداء الخاصـة بها ، أو بياناتها التفصيلية ، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة .
2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بـانتظـام وفقـا لمـا تنظمـه اللائحـة المـاليـة للموازنـة والحسابات.
3- عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضـاء الجهاز المركزي للمحـاسـبـات من القيام بواجباتهم أو ممـارسـة
اختصـاصـاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المسـتنـدات والسـجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضـاء الجهاز و المركزي للمحاسـبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك
5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب أخر من أبواب الموازنـة أو الموافقة على مصـروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصــول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين .
6- التخلي للغير عن مفاتيح التصــديق الإلكتروني لصـاحبي التوقيعين الأول والثاني ، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى .
7- مخـالفـة أي حكم من أحكـام هـذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.