الجريدة الرسمية تنشر ضوابط تنظيم نشاط الشركات بغرض الاستحواذ

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 10:56 ص
الجريدة الرسمية تنشر ضوابط تنظيم نشاط الشركات بغرض الاستحواذ الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 171 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 270، الصادر اليوم الأربعاء على:
 
قرار الرقابة المالية رقم 171 لسنة 2021
قرار الرقابة المالية رقم 171 لسنة 2021

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

6
6

 

7
7

 

8
8

 

9
9
 
وقال الدكتور محمد عمران، في بيان صحفي سابق، إنه تم إصدار ضوابط شركات ذات غرض الاستحواذ بعد إطلاعه على أفضل الممارسات الدولية لتلك النوعية من الشركات ودراستها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وسنغافورة، السويد، وماليزيا، وهونج كونج، وذلك لإدخال المبادرة التي أطلقتها الهيئة في بداية الشهر الجاري حيز التنفيذ بإتاحة وسيلة تمويل مستحدثة في السوق المصري أمام الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية والسماح بتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ كشركة ذات رأس المال المخاطر وفقا للمادة (27) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وتعديلاته.
 
وأضاف "عمران"، أن الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين إلى التمويل لتحقيق رؤية مصر 2030 كان الدافع وراء إطلاق مبادرة الهيئة، ودعوة الراغبين في مزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) باتباع إجراءات التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر وفقاً للأحكام المعمول بها في هذا الشأن من الهيئة، بحيث لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عشرة ملايين جنيه مصري، يتم سداده من المؤسسين/الرعاة (Sponsors).
 
وتابع أنه على شركة سباك (SPAC)الالتزام بزيادة رأسمالها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة عن طريق الاكتتاب العام و/ أو الطرح الخاص بناء على الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركات المستهدفة، ثم يعاد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لقرار من الجمعية العامة بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال وينتخب العضو المنتدب من بين المؤسسين(الرعاة)، وتسري عليه شروط الخبرة المحددة بالقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة بشأن شركات الاستثمار المباشر.
 
وأوضح رئيس الهيئة، أن أحكام مواد القرار رقم (171) لسنة 2021 قد نظمت هيكل ملكية المؤسسين وحددت نسبة ملكية الأشخاص الاعتبارية بألا تقل عن50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية و/ أو المستثمرين المؤهلين عن 25% من رأسمالها، وتكون مساهمة المؤسسون/ الرعاة (Sponsors) (5%) من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس مالها، ويجب ألا تقل نسبة مساهمتهم عن عشرة ملايين جنيه عند تأسيس الشركة. 
 
أشار "عمران"، إلى أنه تم إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالقرار رقم (172) لسنة 2021 واستحداث مادة تسمح بقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وعدم سريان بنود تقديم القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، وأية تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال شركة سباك (SPAC)، واشتراط ألا تقل نسبة صافى الربح في أخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال، وانتهاء بالاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة ثلاثة أشهر.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة