تعرف على حالات إنهاء العضوية بمجلس إدارة صندوق ذوى الإعاقة

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 06:00 ص
تعرف على حالات إنهاء العضوية بمجلس إدارة صندوق ذوى الإعاقة      مجلس النواب وذوى الإعاقة
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص القانون رقم 200 لسنة 2020، على إنشاء صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 
كما نص على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
 
ووفقا للقانون تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه.
 
أما فيما يخص الاشتراطات لعضوية الصندوق تتمثل فى الآتي وذلك وفقا لنص المادة 9 من القانون:
 
-أن يكون مصري الجنسية.
 
-ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.
 
-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
 
-أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
 
-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
وتنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة