ننشر نص تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية بعد موافقة النواب نهائيا عليه

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 04:00 م
ننشر نص تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية بعد موافقة النواب نهائيا عليه مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب نهائيا هذا الاسبوع مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
 
ويهدف الى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

والى نص مشروع القانون

المادة الأولى
تستبدل عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الاهلية  بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والاهلية اينما وردت باحكام قانون الجامعات الخاصةوالاهلية الصادر بالقانون رقم12 لسنة 2009كما يستبدل بنص المادة 18 من ذات القانون النص الاتى :
 
مادة (18): ينشأ  بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية"يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية كل من :
 
-رؤساء  الجامعات الخاصة بالنسبة  لمجلس  الجامعات الخاصةورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية
- أمين المجلس الأعلى للجامعات
- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات -مستشارى الوزير في الجامعات
- ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة
-خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير
-ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة
 
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى
 
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود. 
 
المادة الثانية
تضاف فقرة اخيرة للمادة 15 ومادتان جديدتان برقمة "16" مكررا و"18" مكررا  الى قانون الجامعات الخاصة والاهلية المشار الية تصهما الاتى
 
مادة " 15" فقرة اخيرة  
يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم".
 
على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة وعلى الأخص التى ساهمت فى إنشاء الجامعة
 
مادة 16 مكررا
يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه
 
 
المادة (18) مكرراً :
يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية   بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل  مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص  ما ياتى
 
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد
 
2-متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد
 
3-دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعاتالتابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة
 
4-التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له فى إطار السياسة العامة للتعليم العالي
 
5-قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودةفى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلا ب
 
6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له
 
7-دراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها
 
8-إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة