لمدة 48 ساعة.. متى يتم إيداع المريض النفسى مصحة نفسية لتقييم حالته

السبت، 11 ديسمبر 2021 06:00 ص
لمدة 48 ساعة.. متى يتم إيداع المريض النفسى مصحة نفسية لتقييم حالته مجلس النواب -ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ضوابط بشأن إيداع المريض النفسى مصحة نفسية لتقييم حالته من قبل طبيب غير متخصص.

 

ووفقا للقانون يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة ، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأة من أى من الأشخاص الآتية :

أحد أقارب المريض حتي الدرجة الثانية.

أحد ضباط الشرطة المختصين.

الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.

مفتش الصحة المختص.

قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.

أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتي الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته ، علي أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار .

 

 

 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة