تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، نظرا لما تمر به البلاد فى هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التى أثرت سلبا على عدد من القطاعات وعلى الأخص السياحة والطيران، الأمر الذى يجب أن تتكاتف معه كل مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ولما كانت هناك بعض القطاعات التى كان تأثير هذه الأزمة عليها محدودة جدا مقارنة بغيرها، ومنها قطاع التأمين، فقد رؤى اقتراح زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالى والتى تبلغ ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.
وانتظم مشروع القانون فى 8 مواد بخلاف مادة النشر منها سبع مواد تتضمن أحكاما موضوعية، حيث جاءت الأحكام الموضوعية لمشروع القانون لتتضمن 3 أجزاء رئيسية:
أولا: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
فجاءت المادة الأولى لتتضمن إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقًا لنص المادة (50) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية % 1، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرًا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالى والتى تبلغ ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.
ثانيا: تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
وفى هذا الصدد جاءت المادة الثانية لتتضمن تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وذلك باستبدال نص البند (5) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بزيادة رسم مغادرة أراضى الجمهورية إلى 100 جنيه، مع بقاء هذا الرسم 50 جنبها بالنسبة للأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) تشجيعًا للسياحة بتلك المحافظات التى تعتمد على هذا النشاط، مع استثناء سائقى سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
كما طالت التعديلات، نص البند (12) من المادة الأولى للقانون رقم 147 لسنه 1984، لتصبح بواقع 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، وذلك بدلًا من 2 % مع تحصيل رسم تنمية موارد بواقع 10 % بحد أدنى (12 دولارا) على كل لتر إضافى من المشروبات الروحية - مع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بزيادة المسموحات من المشروبات الروحية لتصبح 3 لترات بدلا من لتر واحد للسياح والعابرين والمقيمين – وذلك على اللتر الثانى والثالث من المشروبات الروحية، على أن يعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى من المشروبات الروحية، على أن يعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية. وألزم المشروع شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
أما المادة الثالثة فتتضمن إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه، على النحو الآتى:
1- تضمن البند (29) فرض رسم تنمية مقداره (2 %) من قيمة المنتج النهائى من السلع المعمرة بأنواعها، والتى يصدر ببيان أنواعها قرار من وزير المالية.
2- وتضمن البند (30) فرض رسم مقداره (5 %) من قيمة المنتج النهائى من المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة فى زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة، وبحد أدنى 25 قرشًا للزجاجة، ويصدر ببيان أنواعها قرار من وزير المالية.
كما تضمن النص آلية تحصيل الرسم المقترح بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليًا، بأن تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة، وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج بأن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد فى منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وتضمن البند (31) فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتى لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية.
وذلك على السلع الآتية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية.
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية وتفريعاته.
- الروبيان (جمبرى) واستاكوزا.
- أجبان ذات عروق زرقاء.
- أسماك الأنشوجة والكافيار.
- قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة.
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة.
- البن المحمص والشيكولاتة.
- العطور ومستحضرات التجميل.
- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائى ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدى وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاى ومحمصات خبز للاستعمال المنزلى وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت.
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة وتفريعاتها.
- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى.
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة
ثالثا: تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى:
فجاءت المادة الرابعة تتضمن تعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، وذلك باستبدال نصى المادتين (الأولى)، و(الثالثة) من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، كما تم إعادة صياغة بعض البنود لإنهاء حالة الاختلاف والاجتهاد التى تثور حال تفسيرها.
وتضمنت المادة الخامسة، زيادة فئة الضريبة المستحقة على بعض الأنشطة وكذا زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح عشرين جنيها بدلا من جنيه واحد، وجاءت المادة السادسة، لتتضمن إضافة بعض الأنشطة للجدول المرافق للقانون، وذلك كله وصولًا لتلافى المشكلات العملية التى ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية.
أما المادة السابعة، فتضمنت إضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكررا) للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، تجيز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا للسياحة، وموافقة وزير المالية، والوزير المختص بالسياحة تقرير إعفاء كلى أو جزئى من الضريبة المستحقة، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة، ونصت المادة الثامنة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وأخيرا المادة التاسعة وتنظم نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به، والتى راعت التمييز بين الأحكام الخاصة بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وبين غيرها من الأحكام الخاصة بالقوانين الأخرى التى تم اقتراح تعديلات عليها، إذ جعلت تاريخ العمل بالقانون المذكور بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية كمهلة كافية لتوفيق أوضاع المخاطبين به.