نص التعديلات التشريعية على قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعروض أمام صحة النواب

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 12:51 م
نص التعديلات التشريعية على قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعروض أمام صحة النواب لجنة الصحة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأكثر من 60 برلمانيا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين إلي لجنة الشؤون الصحية برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم.
 
وانتظم مشروع القانون في مادتين الأولي تقضي بأن يضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة مادة انتقالية برقم ( 30 مكرراً ) نصها الآتي: "استثناء من تطبيق أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون، تظل التراخيص الصادرة لإنشاء أو نقل الصيدليات قبل تاريخ 14/6/ 2007 صحيحة وسارية ومستقرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ".
 
أما المادة الثانية فهي مادة النشر ومفادها "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
ويأتي التقدم بمشروع القانون في ضوء أحكام المادتين 122 من الدستور و158 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تقضي المادة (122) أنه لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.
 
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
 
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.
 
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة