وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وتنص المادة الأولى علي أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:
تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، علي أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
البند (5):
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
البند (12)
الشراء من الأسواق الحرة
3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
المادة الثالثة
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
بند (29) - السلع المعمرة:
2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."
بند (30)
المشروبات الغازية:
5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدرببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم علي النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة، وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."
بند 31
10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وذلك علي الأصناف التالية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية 03.05-03.04-03.03-03.02
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (0303.60) وتفريعاته.
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد في بنود التعريفة الجمركية 03.06.
- أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
- قشريات ورخويات ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05).
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة
الجمركية (08.01 - 08.02 - 08.03 - 08.04.0809.20 - 08.08 ( 0813.20 - 08.10 - 0809.40 - 0809.30- )
- البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21
(1806.90–1806.32-1806.31 - 0901.22
- العطور ومستحضرات التجميل الواردة ببنود التعريفة الجمركية ( 33.03 -33.04).
- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 - 8510.10 - 8516.31 -8516.79- 8516.72-8516.71 8516.33- 8516.32( 8518.30
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.01-9102) وتفريعاتها.
- ترسكلات واسکوترات وعربات ذات بدال ولعب، مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة بيند التعريفة الجمركية (9503.00).
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (9613.10-13.20 96).
وتنص المادة الرابعة على أن يستبدل بنصى المادتين (الأولى)، و(الثالثة) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، النصان الآتيان:
المادة الأولى:
تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق وذلك وفقا للفئات الواردة به.
المادة الثالثة
لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من ثالثا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.
ولوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص تحديد قيمة مقابل الدخول من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في الحفلات الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة التي تقام في الأعياد أو المواسم أو المناسبات الخاصة، أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسا لربط هذه الضريبة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الخامسة
يضاف إلى فئات الضريبة المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الفئات التالية الواردة قرين البنود الخاصة بكل منها، وذلك على النحو الآتي:
أولا: السينما
2- عروض الأفلام الأجنبية (10 % من مقابل الدخول).
ثانيا: المسرح والسيرك
2 - عروض الباليه ( 5% من مقابل الدخول).
3- عروض السيرك المصري (5% من مقابل الدخول).
ثالثا : الحفلات والملاهي وغيرها:
1- حدائق أو أماكن أو مدن الملاهي والألعاب والفرجة (10% من مقابل الدخول)
2 . الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية (10% من مقابل الدخول).
3. حلقات الانزلاق (10 % من مقابل الدخول).
4 - الألعاب أيا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها (10% من مقابل الاستخدام).
5. الألعاب السحرية وألعاب الحواة (10% من مقابل الدخول).
8 - الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها.
(5% من مقابل الدخول وبحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى.
9 – حفلات الديسكو والحفلات الراقصة (بحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى).
المادة السادسة
يضاف إلى البند (ثالثا) من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه البنود الآتية بفئات الضريبة المذكورة قرين كل منها:
11- عروض السيرك الأجنبي (20% من مقابل الدخول).
12 - التزلج على الجليد أو على الماء بأي وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت. (20% من مقابل الاستخدام).
13- الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت. (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).
14. عروض الأسماك أو الحيوانات (20% من مقابل الدخول).
15- نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت. (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).
16- رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت (20% من مقابل الدخول أو الاستخدام).
المادة السابعة:
تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررا) للقانون رقم 74 لسنة 1999 المشار إليه نصها الآتى:
يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا للسياحة وموافقة وزير المالية والوزير المختص بالسياحة تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة وفقا للجدول المرفق، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة.
المادة الثامنة:
يلغى كل ما يخالف هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه بدءا من اليوم التالي التاريخ نشره، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي فيعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون.