"الجريمة والكيف".. المخدرات الدافع الأول لارتكاب الجرائم والمتهمين يواجهون عقوبات مغلظة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:00 ص
"الجريمة والكيف".. المخدرات الدافع الأول لارتكاب الجرائم والمتهمين يواجهون عقوبات مغلظة ميشيل حليم المحامى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لعبت المخدرات دور رئيسى فى جريمتي مذبحة الإسماعيلية والتى أحيل المتهم فيها إلى فضيلة المفتى، وحادث تصادم الشيخ زايد والذى أسفر عن مصرع 4 طلاب، كما لعبت دور رئيسى فى العديد من الجرائم التى وقعت خلال الفترة الأخيرة، وترصد "اليوم السابع" دور المخدرات فى تحريك الجريمة وكيفية معاملة المتهم قانونًا فى حالة تعاطيه المواد المخدرة.

يقول "ميشيل حليم" المحامى، المخدرات هى مجموعه من المواد الطبيعيه والكميائيه منذ انتشارها تطور شكل الجريمة نظرا لتآثيرها الصحي والنفسي والاقتصادي علي المجتمع ومؤاخرا ظهر نوعا حديثا من المخدرات الاختلاقيه او الصناعية ادرجت منذ فترة قصيرة للجداول وهي الآكثر خطورة وقد انتشرت مؤخرا نوعا بشعآ من الجريمة مابين الجرائم الآسرية وجرائم شاذة عن مجتمعنا واخلاقيتنا جميعها ذي بدئ من تعاطي المواد المخدرة وعلي رآسها تعاطي المخدرات الإختلاقية والتي هي ذات آثر خاص علي الإرادة.

وأضاف، يعتقد البعض اعتقادًا خاطئًا أن تأثير المواد المخدرة علي الارادة من شآنه تخفيف العقاب أو منع المسؤلية الجنائية مثل ماحدث في محكمة سفاح الاسماعلية فقد صمم المتهم والدفاع علي انتفاء المسؤلية الجنائية لتاثير المواد المخدرة علي ارادة المتهم وهذا الامر بعيدآ كل البعد عن صحيح القانون.

وتابع "ميشيل"، حدد المشرع موانع المسؤلية الجنائية وموانع العقاب وأسباب الإباحة علي سبيل الحصر وليست علي سبيل المثال ولايجوز القياس عليها او التوسع في تفسيرها وليست ضمن موانع العقاب مطلقا تاثير المواد المخدرة علي الارادة فقد اوضح المشرع أن موانع المسؤلية الجنائية هي فقط فقدان الارادة للعته او الجنون و الإكراه او السن اي الأمراض النفسية التي من شآنها تأثير يعدم ارادته نهائيا اثناء ارتكابه للجريمة وليس ضمن ذلك تعاطي المواد المخدرة فلايتفق مع العقل او المنطق أن يكافئ المشرع المجرم الذي ارتكب جريمته تحت تاثير المواد المخدرة بالعفو او تخفيف العقاب.

وتابع، أنه لو صح ذلك كما اعتقد البعض لانتفي مبدأ الردع العام أما عن أسباب الإباحة وهي خروج الفعل عن نطاق التجريم كمثل الدفاع الشرعي وموانع العقاب هي فقط العفو والصلح في الجرائم التي اباح فيها المشرح التصالح بل وعلي النقيض قد تكون الجريمة التي تقع تحت تاثير مخدر سببا من اسباب تغليظ العقاب مثل جرائم القتل الخطاء لسائق تحت تاثير المخدر وان كانت الواقعه جنحه انما تغلظ العقوبه في حالة ثبوت ان قائد السيارة متعاطيا مواد مخدرة او تحت تاثير تناول المواد الكحلية لتصل لخمس سنوات أو لو كان المجني عليهم ثلاثة أو أكثر كما هو الحال في جريمة القتل الخطأ لنجل رجل أعمال بمنطقة الشيخ زايد فمن المتوقع أقصي عقوبة من 5 لـ7 سنوات لتوافر ظرفي مشدديين في العقاب أولها تعاطي المخدرات وعدد المجني عليهم، وأرى أن حل مثل تلك الجرائم المتعلقه بتعاطي المواد المخدرة بتغليظ العقاب فيجب علي المشرع ان يتطور بالعقاب بتطور واختلاف شكل الجريمه وهو امر ملائم لتفشي انحطاط الاخلاق الذي انتقل الينا من الخارج فالحروب حاليا هي حروب نفسية واخلاقية بين الدول ويجب علي المشرع ان ينظر الي تلك الجرائم علي انها من الجرائم المتصلة بالامن القومي للبلاد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة