الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:19 م
الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا الصادرة في جلسة شهر ديسمبر الجاري برئاسة المستشار سعيد مرعي.

وتضمنت الاحكام عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني فيما تضمنه من أنه "اذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث، فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وتؤكد صحة العقوبة دستوريا.

والتى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.

كما أصدرت المحكمة الدستورية، الحكم في الدعوي رقم 12 لسنة 43 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تثور بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأحد العاملين لديها، بشأن صرف المكافأة المقررة عند التقاعد من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالهيئة، لكون ذلك الصندوق ضمن الأجهزة التابعة لتلك الهيئة، وتعد القرارات الصادرة من مجلس إدارته بمثابة قرارات إدارية.

 

الدستورية 1
الدستورية 1

 

الدستورية 2
الدستورية 2

 

الدستورية 3
الدستورية 3

 

الدستورية 4
الدستورية 4

 

الدستورية 5
الدستورية 5

 

الدستورية 6
الدستورية 6

 

الدستورية 7
الدستورية 7

 

الدستورية 8
الدستورية 8

 

الدستورية 9
الدستورية 9

 

الدستورية 10
الدستورية 10

 

الدستورية 11
الدستورية 11

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة