بعدما أحالت النيابة العامة كريم الهوارى، المتورط في حادث تصادم "الشيخ زايد" إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمته في اتهامه بتعاطى مواد مخدرة، والقتل الخطأ، وتجاوز السرعات القانونية المقررة للسير، عقوبات مغلظة تنتظر المتهم وفقًا لقانون العقوبات وما أسند إليه من اتهامات.
يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض، إن تعاطى المواد المخدرة جناية ولذلك أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وقد حدد القانون المصري بأن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، وتزيد العقوبة التي حددها القانون للضعف في حال إذا الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.
وتابع سعيد، قد تصل عقوبة تعاطى المواد المخدرة للسجن 15 سنة، حيث أن القانون نص على عقوبة تتراوح ما بين 3 أعوام إلى 15 عاما، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك وفقًا للمادة 37 من القانون.
وعن عقوبة القتل الخطأ يقول "سعيد"، الأصل في قضايا القتل الخطأ في حوادث الطرق أنه يجوز فيها التصالح، ولكن ظروف قضية حادث "الشيخ زايد"، لا تجوز التصالح، لعدة أسباب منها تعاطى المتهم مواد مخدرة، ومخالفته للسرعات المقررة على الطريق، وغيرها.
وأضاف، المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وعن عقوبة تجاوز السرعات المقررة، قال "سعيد"، أن المتهم يواجه عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لاتهامه بقيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة للسير على الطريق.
وتابع، السرعات المقررة داخل المناطق السكنية لا تزيد عن 60 كم، وبما أن المتهم كان يسير على طريق النزهة داخل مدينة الشيخ زايد، فكان يجب أن لا يزيد سرعته عن 6 كم، والتقارير الفنية الخاصة بفحص السيارة وكاميرات المراقبة، اثبتت قيادته السيارة بسرعة تجاوزت تلك السرعة، وهو ما يمثل دليل إدانة ضده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة