زوجة بدعوى طلاق: "سلم راتبه لوالدته وعندما نحتاج المال يجبرنى أن أترجاها"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:00 ص
زوجة بدعوى طلاق: "سلم راتبه لوالدته وعندما نحتاج المال يجبرنى أن أترجاها" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"لم أتخيل أن زوجي ضعيف الشخصية لتلك الدرجة، لأعيش في جحيم منذ أول شهر زواج بعد أن رأيت علاقته بوالدته وتحكمها فى كل شيء، حتي راتبه الشهري تستحوذ عليه، وتنفق هي على احتياجات المنزل، لأقضي 3 سنوات فى عذاب بسبب تدخلها فى حياتنا بعد أن رفض زوجي التصدي لها، لدرجة أنني عندما احتاج  لطلب شخصي يجبرني للجوء لها ورجائها".. بتلك الكلمات بدأت أحدي الزوجات دعواها لطلب الطلاق للضرر بعد هجرها من زوجها وتعليقها منذ 11 شهرا، وسلبه منقولاتها ومصوغاتها وقيامه بتبديدهم، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بإمبابة: "زوجي دخل على بوالدته بعد أول شهر زواج بعد أن قرر انتقالها للعيش برفقتنا بمسكن الزوجية، وطلب مني القبول بالأمر الواقع رغم إخفائه علي ذلك قبل الزواج، وعندما رفض طردني من منزلى وغير كالون الباب ورفضه منحي متعلقاتي الخاصة، لأضطر للعودة له بعد اكتشافي حملى منه".

وتابعت: "تحملت الكثير من الإساءة على يديها، حتى بدأ فى تسليم راتبه الشهري إلى أمه التى كانت تضيق علينا فى المعيشة، وترفض اصطحابه لي للطبيب وتتهمني بعدم تحمل المسئولية والدلع، وحين أطلب منه أى طلبات شخصية يقول لى -أطلبى من ماما-، أو يتحجج بأنه عليه التزامات أهم من طلباتي ويدفعني للجوء لعائلتي للاستدانة، رغم أنه كان يرفض ذهابي لزيارتهم بسبب غضب والدته".

وأضافت : "عشت أصعب 3 سنوات بمنزله وفكرت بالانتحار عدة مرات، إلا أن خوفي على طفلتي التي جاءت إلى الدنيا دفعني لعدم ارتكاب تلك الجريمة فى حقها، وصبرت خوفا عليها من جبروت حماتي ودافعت عن حقي فى تربيتها بطريقتي، ولكني للأسف لم اسلم من عنف والدة زوجي وملاحقتها لى، لأضطر للهروب من منزل الزوجية وطلب الطلاق".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة