أكرم القصاص - علا الشافعي

على طريقة محاميين الهوارى.. شخص ينتحل صفة ضابط لسرقة مواطنين بالقاهرة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:05 م
على طريقة محاميين الهوارى.. شخص ينتحل صفة ضابط لسرقة مواطنين بالقاهرة انتحال صفة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على طريقة محاميى كريم الهوارى المتهم في حادث الشيخ زايد، اعترف شخص بانتحال صفة رجل شرطة في القاهرة للنصب على المواطنين.
 
وقال المتهم في اعترافاته إنه اعتاد انتحال الصفة للنصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية، أملا في تكوين ثروات مالية كبيرة، لكنه تم القبض عليه.
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من  ضبط(أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم )،"لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة" وقيامه باستيقاف أحد الأشخاص وبصحبته فتاة أثناء سيرهما بدائرة القسم ومطالبتهما ببطاقة تحقيق الشخصية، وضُبط بحوزته (سلاح نارى "طبنجة صوت معدلة"- خزنة بها عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز لاسلكى)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليهما اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة ضابط شرطة".
 
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
 
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة