اعترف مواطن بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، مؤكدا أن حجم تعاملاته المالية تخطت 10 ملايين جنيه، بهدف تحقيق الثراء السريع.
وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه اشترك مع آخر خارج البلاد لتنفيذ جرائم الاتجار في العملة بما يعرف بنظام المقاصة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "متواجد بإحدى الدول للعمل بها" – أحد الأشخاص – مقيمان بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع من الدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية ، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية "وهو مايعرف بنظام المقاصة" ، ليقوم الأخير بتسليمها نقداً لذوى العاملين بالخارج داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية.. مقابل عمولة مالية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الثانى وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال (4) سنوات طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (10 مليون جنيه) .
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة