شاب يقيم دعوى لاسترداد الشبكة من خطيبته لرفضه شرط عدم الزواج إلا بإذنها

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:40 م
شاب يقيم دعوى لاسترداد الشبكة من خطيبته لرفضه شرط عدم الزواج إلا بإذنها محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"خلافات طاحنة دارت بينى وبين خطيبتى أثناء الاستعداد للزفاف بعد أن فوجئت بقائمة شروط ترغب وضعها بعقد الزواج، أبرزها الزواج بإذنها وجلب خادمة لها ومنحها مصروف خاص –ربع راتبي- وإلا يحق لها تطليقى للضرر، لأشعر بأنها كانت تنظر كل هذه الفترة التى مرت على خطبتنا وتجاوزت العام ونصف حتى تضعنى أمام الأمر الواقع قبل عقد القران بأيام، مما أصابنى بالخوف وقررت الهروب من تلك الزيجة ولكنها رفضت رد المصوغات المقدرة بـ125 ألف، بخلاف كل المبالغ التى دفعتها لعائلتها لترتيب الزواج، وشرائى المنقولات".

 

بتلك الكلمات وقف شاب أمام محكمة الأسرة بالجيزة يطالب بإلزام خطيبته وعائلته برد ما يقدر بت 400 ألف دفعها للشبكة وتحضيرات حفل الزفاف وشراء المنقولات.

 

وأضاف الشاب البالغ من العمر 38 عام بدعواه أمام محكمة الأسرة: "بعد مضى 6 أشهر على الخطبة بدأت أشعر باستغلال خطيبتى لى وعائلتها، ومحاولتهم دفعى لسداد كل المصروفات اللازمة عليها بحكم العرف والعادات والتقاليد، ولكنى تجاوزت عن ذلك بسبب تعلقى الشديد بها وحبى لها، ولكن المفاجأة وهو ما صارحتنى به قبل عقد القران بأيام ورغبتها بوضع شروط تعجيزيه ومحاولتها دفعى للموافقة عليها، وعندما اعترض ثارت وغضبت ورأيت وجهها الحقيقى لأول مرة". 

وأشار الشاب بدعواه بمحكمة الأسرة: "لم أكن أتصور أن جنونها وشكها المبالغ فيه وغيرتها تصل لتلك الدرجة، بأن تطعن فى أخلاقى وتصرح لمن حاولوا الصلح بيننا أنها تريد أن تؤمن نفسها، وتسرق حقوقى وترفض ردها رغم أنها المتسببة فى تدمير علاقتنا، لأنها من أساءت لى وعائلتى، وبدأت فى تهديدى فى إقامة بلاغات ضدى ووجدها تبتزنى بطريقة غريبة".

 

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.

 

وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة. 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة