الرقابة المالية تلزم "شركات بغرض الاستحواذ" بالقيد بالبورصة المصرية

الخميس، 02 ديسمبر 2021 11:18 ص
الرقابة المالية تلزم "شركات بغرض الاستحواذ" بالقيد بالبورصة المصرية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 172 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 
ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 271، اليوم الخميس، على أن يضاف إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادتان جديدتان برقمي (7 مكررًا، مكررًا 1) وفقرة أخيرة للمادة 51 وفقرة أخيرة للمادة (53 مكررًا).
 
ونصت المادة 7 مكررًا على أن يجب قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC بالبورصة المصرية، وتلتزم هذه الشركات بتنفيذ الطرح خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة، وفي جميع الأحوال، لا تسرى في شأن شركات الـ SPAC، أحكام البنود (5،7،8) من المادة (7) من هذه القواعد والأحكام المرتبطة بهذه البنود الواردة بذات المادة.
 
ونصت (المادة 7 مكررًا 1) على أن يجب أن تكون الشركة أو الشركات المستهدف الاستحواذ عليها من الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC، مستوفاة لقواعد القيد بالبورصة المصرية، على أن تستثنى تلك الشركات من البنود (5،7،8) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والأحكام المرتبطة بهذه البنود الواردة بذات المادة إذا كانت من الشركات الناشئة أو الشركات التي تعمل في المجالات الواعدة؛ كمجال التكنولوجيا ومجال الابتكارات أو في مجالات أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للمبررات التي يقدمها لها المؤسسون/ الرعاة.
 
ومادة (51-فقرة أخيرة): ولا يسرى البند (2) من هذه المادة في شأن الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC.
 
ومادة (53-فقرة أخيرة): كما تشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC إذا لم يتم تنفيذ الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة خلال سنتين من تاريخ إتمام زيادة رأس المال شركة الـ SPAC أو إذا لم تصل نسبة التصويت بالموافقة على الاستحواذ المقترح على الشركة أو الشركات المستهدفة إلى النسبة القانونية المتطلبة في هذا الشأن على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 171 لسنة 2021.
 
قرار رقم 172 لسنة 2021
قرار رقم 172 لسنة 2021

2
2

3
3
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة