رصد موقع "برلماني " فى تقرير له، أهم ما يتعلق بالقانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي يعد بمثابة "طفرة تشريعية" ونقله أيضاَ لتعامل الحكومات المعاصرة لأزمات بلادها وفي حالات كارثية، حيث يمنح القانون رئيس الوزراء عددا من التدابير لمواجهة الأخطار والحفاظ على الصحة العامة، ويعد هذا القانون أول قانون يصدر فى الوطن العربي لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بشكل مباشر وصريح، منذ ظهور فيروس كورونا – كوفيد 19 – في ديسمبر 2019.
تقرير موقع برلمانى يلقى الضوء على تاريخ تشريعات الأوبئة فى مصر والتى تمتد إلى 115 سنة، عندما أصدر الخديوى عباس حلمي الثاني القانون رقم 1 لسنة 1906، التشريع الذى مر بعدة تطورات، وفى عام 1958 صدر تشريع أكثر شمولا، ثم تم إجراء تعديلات على بعض مواده فى عام 1979 وصولاً لصدور القانون رقم رقم 152 لسنة 2021 بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأعطى القانون الحق لرئيس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير فرض مجموعة من القيود على حركة الأفراد في الانتقال أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد لمدة محددة.
اقرأ نص التقرير: