سيدة تطلب الخلع للمرة الرابعة أمام محكمة 6 أكتوبر.. وتؤكد: مليش حظ في الجواز

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:14 م
سيدة تطلب الخلع للمرة الرابعة أمام محكمة 6 أكتوبر.. وتؤكد: مليش حظ في الجواز خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تزوجت للمرة الرابعة من زوجى الحالي، فكانت النتيجة هروبه بأموالى بعد أن استولى عليها، ورفضه تطليقى وتركنى معلقة طوال 7 شهور، فاضطررت لملاحقته بدعاوى قضائية ليصرح بأنه أخذ المال مقابل الموافقة على زواجه بي، وامتنع عن رد حقوقى الشرعية، مما دفعنى للجوء لمحكمة الأسرة لطلب الانفصال".. كلمات جاءت على لسان سيدة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أثناء طلبها الخلع للمرة الرابعة-على حد وصفها، بعد استيلاء زوجها على أموالها وتعليقها ورفضه تطليقها.

وأشارت الزوجة "مليش حظ فى الزواج بعد أن فشلت زيجاتى الثلاثة السابقة لزيجتى الحالية وانتهت أيضا بلجوئى لطلب الطلاق خلعا، لأعيش فى جحيم بعد أن خرجت من زيجاتى بطفلين من الزيجة الأولى وقبل الأخيرة ما زالوا يعانون بسبب رفض أزواجى السابقين إنفاقى عليهم، لأعيش فى جحيم بسبب اعتراض أهلى على طلاقى الكثير".

وتابعت: "طالبت الطلاق للضرر فى البداية أمام محكمة الأسرة والتفريق بينى وزوجى الحالى ولكن بسبب تحايله واستخدامه الطرق الملتوية لإثبات عدم وقوع ضرر على قررت افتداء نفسى وشراء حريتى وحولت الدعوى إلى خلع، بسبب خشيتى على نفسى وأولادى من عنفه، بعد قيامه باقتحام منزلى والتعدى على ضربا- بعلقة موت-، على حد وصف الزوجة".

وأكدت: "ذقت الويل وأنا أحاول الحصول على حقوقى الشرعية، وتعرض للضرب والإهانة، وسرقة أموالي، بعد أن وقعت فى يد زوج نصاب استغلنى حتى يحصل على ما أمتلكه، ويبدد أمواله على السيدات التى تجمعه معهم علاقات غير شرعية".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة