"مافيش صاحب يتصاحب"، جملة كتبها سائق على توك توك، لكنها جسدت واقع دار تفاصيله في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، عندما شرع شخص في ذبح صديقه، فتم القبض عليه.
قال المتهم في اعترافاته، إن المجني عليه تربطه به علاقة صداقة وجيرة قديمة، لكن مؤخرًا احتدم الخلاف بينهما بسبب مشاكل الجيرة، ويوم الحادث وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، أمسك بقطعة من زجاج محاولا ذبحه بها.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجـرح نافذ بالرقبة ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (عامل، مقيم بذات الناحية) بسبب خلافات حول الجيرة ، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام قطعة زجاجية محدثاً إصابته المشار إليها .
عقب تقنين الإجراءات تـمكـنت قوة أمنية من مباحـث القسـم مـن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة علـى النـحـو المشار إليـه وأضـاف بتخلصـه مـن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بالقائها بالطريق العام فتم حبسه.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة