قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، إنه يحق للعامل الذى تمتنع مؤسسته أو شركته من الإلتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، بداية من يناير 2022، اللجوء للمجلس القومى للأجور، ويتقدم بشكوى حيال مخالفة مقر عمله لقرارات الحد الأدنى، وسيتخذ المجلس القومى للأجور الاجراءات اللازمة حيال ذلك، مشيرا إلى أن المؤسسات المتعثرة نتيجة جائحة كورونا تقدمت باستثناء من تطبيق الحد الأدنى وسيكون ذلك مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وليس بصورة نهائية.
وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن تعديلات قانون العمل الجارى مناقشتها فى مجلس الشيوخ فى الوقت الحالى، نص على أنه يتم عمل 4 نسخ من عقد العمل، للعامل، مكتب العمل، التأمينات، وصاحب العمل، وبالتالى يضمن القانون ألا يتم التعاقد مع أى عامل بقيمة تقل عن الحد الأدنى للأجور المُحدد من الحكومة، إلا إذا كانت المؤسسة قد تقدمت بطلب استثناء من التطبيق وتم دراسة وضعها.
كان المجلس القومي للأجور أعلن في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة