وزير العدل يمنح مدير إدارة المواقف ومساعده بالشرقية صفة الضبطية القضائية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:34 م
وزير العدل يمنح مدير إدارة المواقف ومساعده بالشرقية صفة الضبطية القضائية وزير العدل المستشار عمر مروان - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، منح مدير الإدارة العامة للمواقف ومساعد مدير المواقف في محافظة الشرقية، صفة مأموري الضبط القضائي.

وتضمن قرار وزير العدل رقم 8288 لسنة 2021 بتخويل مدير الإدارة العامة للمواقف ومساعد مدير المواقف في محافظة الشرقية، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
 
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
 
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
 
كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة