عضو تنسيقية الأحزاب: قانون نقابات المهن الفنية مناهض لتوجه الدولة بدعم الفن

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:20 م
عضو تنسيقية الأحزاب: قانون نقابات المهن الفنية مناهض لتوجه الدولة بدعم الفن  الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب تحفظها على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

 

وأشارت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى أن تحفظها على ما جاء بمشروع القانون بشأن غلق منشأت الكاستينج ورفع رسوم الترخيص لها مضيفة: "مش فاهمة السياق العام اللى جاءت فيه مثل هذه الامور خاصة وأن الدولة ترفع شعار دعم الفن".

 

وتابعت أميرة صابر قائلة: "أرى فى هذا القانون تضييق على الفن" مشيرة إلى أن هناك منصات مفتوحة وكل المنتج الفنى يتم مشاهدته ونحن نحتاج لدعم الفن من خلال المنتج الفنى الجيد وليس بفرض أى رسوم ولو جنيه على تذاكر السينما والمسرح.

 

وأضافت: "أرى أن مشروع القانون مناهض لتوجه الدولة لدعم الفن".

 

من ناحيته أشار النائب محمد عزت عرفات إلى أن النقابات تنتمى للمجتمع المدنى مؤكدا رفضه منح الضبطية القضائية للنقابات المهنية لأن محاربة الفن الهابط يكون من خلال المنتج الجيد وتقديم منتج محترم يشكل الهوية المصرية.

 

 وتساءلت النائبة هناء فاروق:" هل الأهم أن يتضمن مشروع القانون إعادة رسم وتقنين الخريطة الفنية على مستوى الجمهورية ام أن الأهم تنمية موارد صندوق العاملين " مضيفة: "أتفق مع أنه ليس من المنطق أن يكون فى عام 2022 رسوم بالمليم ولكنى ضد الضبطية القضائية لأنها يمكن أن تفتح باب الفساد".

 

 يذكر أن مشروع القانون تضمن اضافة مادة برقم 5 مكررا"1" تنص على أن ينشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجدد الترخيص كل سنة نظير مبلغ خمسمائة جنيه.

 

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتهما والغلق الإدارى وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه، على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، فضلا عن ذلك غلق المنشأة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

واعطت التعديلات لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة اصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون، حيث تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم 70 مكرا تنص على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (1)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (3)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (5)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (6)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (7)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (8)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (9)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (10)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (11)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (13)
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة