من وقت لأخر تخرج علينا الجريدة الرسمية، بنشر قرارات مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير، بالإذن لعدد من المتقدمين للتجنس بجنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية والقرار الوزاري 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض من اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
مسألة الإذن للمواطنين بالحصول على الجنسية المصرية مع الاحتفاظ بجنسية بلده وأخرى الإذن بالحصول مع سحب الجنسية، يجعلنا نتطرق لإشكالية الحق القانوني والتشريعي فى الحصول على جنسية الدولة التى عاش فيها الإنسان طوال حياته، حيث أنه من الصعب بل من النادر أن نجد شخص ما يتنازل عن جنسية موطنه مهما كانت هذه الأسباب.
هل يجوز التجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في التجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك في الوقت الذى يسمح القانون المصري للمواطنين المصريين التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول علي اذن بذلك يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في قضايا الاقامات والتجنس رابح الدسوقى.
المشرع حدد 5 ملاحظات
في البداية - فى حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فإنه يعتبر فاقدا لها اعتبارا من تاريخ القرار الوزاري أو من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أيهما أبعد، هذا مع ملاحظة ما يلي – وفقا لـ"السوقى":
1 ـ يجوز للمواطن خلال سنة من تاريخ فقده الجنسية المصرية أن يتقدم بطلب احتفاظ بهذه الجنسية، ويعامل في هذه الحالة كمزدوج الجنسية.
2 ـ لا يترتب على زوال الجنسية المصرية من المصري لتجنسه بجنسية اجنبية بعد الاذن له زوالها من زوجته إلا إذا قررت رغبتها في ذلك.
3 ـ تزول الجنسية عن الأولاد القصر "حتى 18 عام" إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة.
4 ـ يمكن للأبناء خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
5 ـ قبول الطلب بالإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية لا يعنى الموافقة إلا بعد ورود موافقة وزارة الداخلية عليه.
و8 مستندات حددها المشرع لإنهاء الإجراءات
كيفية حصول المواطن المصري في الخارج على موافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
1– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.
2– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات "وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية".
3– أصل جواز السفر المصري على أن يكون ساري الصلاحية.
4– صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.
5– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر الأجنبي "ويجب أن يكون ساري الصلاحية".
6– صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية "إن وجدت".
7– موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية "إذا كان الطلب خاص بالزوجة".
8– عدد 4 صور فوتوغرافية.
رد الجنسية المصرية لمن فقدها:
ويضيف "الدسوقى": يجوز لمن فقد الجنسية المصرية أن يتقدم خلال عام من تاريخ فقدها بطلب رد الجنسية، كما يجوز للأبناء الذين فقدوها قبل بلوغهم سن الرشد أن يقرروا بعد بلوغهم هذا السن اختيار الجنسية المصرية، ويصدر قرار الرد خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، كما ينسحب أثر القرار على الأولاد القصر.
الاجراءات والمستندات:
1 ـ يتعين التوقيع على الطلب من صاحب الشأن شخصيا أمام المختص، وفى حالة الوكالة لإجرائه بالمصلحة بالداخل يلزم توكيل خاص بطلب رد الجنسية.
2 ـ يلزم تقديم المستندات المثبتة لحصول الطالب على الجنسية الأجنبية فعلا.
3 ـ يقدم مع الطلب شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد والده إذا لم يكن سبق تقديمها.
4 ـ يتعين على الزوجة التى فقدت جنسيتها بالتبعية لفقد زوجها إياها أن تتقدم بطلب مستقل عن طلب الزوج إذا رغبت فى رد الجنسية المصرية لها، ويتخذ بالنسبة لطلبها نفس الاجراءات المتبعة بالنسبة لطلب الزوج ويستغرق وصول رد وزارة الداخلية 6 أسابيع على الأقل.
الجدير بالذكر تتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم ارسالها الى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، ويستغرق رد المصلحة من 6 إلى 8 أسابيع وعلى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة