الإدارية العليا تؤيد أحقية مدير عام في صرف 36 شهرًا مكافأة نهاية الخدمة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:25 م
الإدارية العليا تؤيد أحقية مدير عام في صرف 36 شهرًا مكافأة نهاية الخدمة المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم صادر من الدرجة الأولي، قضي بأحقية مدير عام بدرجة مدير إدارة، بهيئة ميناء دمياط، في صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 874 لسنة 2012 ، وألزمت المحكمة الهيئة الطاعنة المصروفات بعد رفض دعواها .
 
وذكر الطاعن، أنه كان يعمل بوظيفة قيادية بهيئة ميناء دمياط، وأنه أُحيل إلى المعاش عام ٢٠١٦، وأنه بُناءً على المذكرة رقم 6/3 لسنة 2007 المعروضة على مجلس إدارة الهيئة تمت الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بالهيئة، والذين تنتهي خدمتهم لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو الوفاة أو المعاش المبكر، مقدارها ستة أشهر من إجمالي الراتب الحاصل عليه العامل في آخر شهر من الخدمة، وتوالى صدر تلك القرارات لتصبح تلك المكافأة 36 شهرًا ، وبما لا يجاوز 2500 جنيه شهريًا كحد أقصى، وأن الهيئة استمرت في صرف تلك المكافأة للمستحقين من عام ٢٠٠٧ حتي ٢٠١٣ ، وامتنعت الهيئة عن الصرف بعد هذا التاريخ على الرغم من أن تلك المكافأة لا تعتبر ازدواجًا ولا ارتباطًا بمكافأة نهاية الخدمة المقررة للعاملين المشتركين بهيئة التأمينات الاجتماعية، لاختلاف الضوابط والمعايير المقررة في هذا الشأن، ولم يصدر قرار بوقف صرف تلك المكافأة، ولكنها اعتمدت في ذلك على منشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013 وعلى رأي المراقب المالي.
 
وأكدت المحكمة، أن تقرير مكافأة نهاية الخدمة بهيئة ميناء دمياط، قد جاء في حدود السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة قانونًا، دون تجاوز أو افتئات، ودون أن يكون في ذلك خروج على أحكام القانون، وعليه لا يصلح سندًا للامتناع عن الوفاء بهذه المكافأة الاستناد إلى ما ورد في منشور وزارة المالية الصادر عام ٢٠١٣ أن هذا المنشور لا يمثل سوى توجيه لا يمكن أن يحول دون حصول كل ذي حق على حقه المستمد من القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، فضلًا عن أن نطاق هذا التوجيه ينحصر فقط في الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة .
 
ومن ثم فلا ينطبق من جميع الوجوه على هيئة ميناء دمياط بحسبان أن موازنتها لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وإنما تعد بشأنها موازنة مستقلة، آية ذلك أن هذه المكافأة تصرف منذ عام 2007 دون ثمة اعتراض من المراقب المالي بالهيئة، الأمر الذي يكون معه رفض المراقب المالي بالهيئة الطاعنة صرف هذه المكافأة للعاملين الذين انتهت خدمتهم استنادًا إلى المنشور الخاص بوزارة المالية غير قائم على سند من صحيح حكم القانون.
 
وأوضحت المحكمة ، أن ما أثارته الهيئة الطاعنة من أن التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بقوانين ربط موازنة هيئة ميناء دمياط أرقام: 41 لسنة 2013، 54 لسنة 2015، 30 لسنة 2016 حظرت صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الهيئات الاقتصادية: فإن ذلك مردود بأن هذا الحظر يخالف الدستور الذي لم يسمح لقانون ربط موازنة الهيئات الاقتصادية بتعديل القوانين الموضوعية .
 
ومن ثم يصبح امتناع مندوب وزارة المالية عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة ومنهم المطعون ضده الأول غير قائم على سند من القانون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر- فيما قضى به من 
 
ولا يفوت المحكمة الإشارة إلى أن هذه المكافأة ، تختلف عن مكافأة نهاية الخدمة المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه من حيث سند التقرير ومقدار المكافأة والمستحقين لها وشروط الاستحقاق والوعاء الذي تُصرف منه، بما يستحيل معه إعمال حكم القياس بينهما أو بما يمنع استحقاق العامل لأحدهما من استحقاقه للمكافأة الأخرى.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة