ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه فيما يتعلق بمركز حماية البيانات الشخصية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز ، في حال ارتكاب أي مخالفة بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار ، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بمـا يأتي :
١ - الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا لمدة محددة .
٢ - إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا .
٣ - سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيًا أو كليًا .
٤ - نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار عـلي نفقـة المخـالف .
٥ - إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية علي نفقتهما بحسب الأحوال .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة