ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه يمكن التصالح في الجرائم الخاصة بمخالفة التمويل وتحديدا الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل أو الحصول على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
ونصت المادة رقم 108 من القانون على أنه يجوز للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى هذه الجرائم المنصوص في حالتين:
١- قبل صدر حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة 50% من قيمة التمويل .
٢-بعد صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة