عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات.
ووفقا لنص المادة رقم 27 من القانون أنه تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها ، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المـالية وقدرته علي توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا .
ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخري للبت في الطلب، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه ، كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول علي أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة