تعرف على شروط أحقية الزوجة فى مسكن الحضانة وفق قانون الأحوال الشخصية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:30 ص
تعرف على شروط أحقية الزوجة فى مسكن الحضانة وفق قانون الأحوال الشخصية خلافات على مسكن الحضانة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية، وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها على لسان الخبير القانوني وليد خلف المحامي المختص بالشأن الأسرى.

وخلال السطور القادمة يعرض الـ"اليوم السابع" الرد على أسئلة كثيرة تتردد بين رواد محاكم الأسرة حول إشكالية مسكن الحضانة وأحقية شغله من قبل كل من الزوج والزوجة.

وقال المختص بالشأن الأسرى: "قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم العلاقة داخل الأسرة، ومن أبرز الأسئلة الخلافية بين الزوجين هل الشقة دائما من حق الزوجة، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية".

وأكد أن حق الزوجة بمسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، سواء كان خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر، حيث نص القانون على أحقية الزوجة الحاضنة للمسكن حال رعايتها لصغارها من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها.

وتابع "خلف"، المختص بالشأن الأسري، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية يعد منزل الحضانة من حق الزوجة الحاضنة لحين انتهاء حضانتها، وعلى الزوج أن يهيئ للحاضنة مسكن حضانة، وإلا استقلت بمسكن الزوجية كمسكن حضانة للصغار حتى بلوغهم 15 سنة، وبعدها يخير الصغير إذا اختار الأم يفرض له أجر مسكن، ومن حق الأب استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا، وذلك حسب نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

وتابع: "هناك حالات يسترد فيها الزوج لمسكن الحضانة وهي بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة، وسقوط حق الحاضنة في الحضانة، واختيار الحاضنة للبدل النقدي حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج".

وأكد: "طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة ما زالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين"، حيث إن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة