تعرف على تشكيل صندوق الصحة النفسية فى القانون الجديد

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 07:00 ص
تعرف على تشكيل صندوق الصحة النفسية فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، انشاء صندوق للصحة النفسية، برئاسة الوزير المختص أو أحد نوابه، وفيما يلى نستعرض تشكيل الصندوق وفقا لنص القانون.

 

ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية، يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه، وعضوية كل من:

 

رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية.

- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان.

- أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية، يختاره المجلس.

- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين ، يختاره الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- إحدى الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية، يختاره الوزير المختص بالصحة.

- المراقب المالى بوزارة الصحة والسكان.

- المستشار القانوني للوزير المختص بالصحة.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته.

ووفقا للقانون، العلاج النفسى، نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التى يشوبها خلل وظيفى سواء فى الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التى تثبت فاعليتها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة