أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط مستريحة الأجهزة الكهربائية في سوهاج بعد استيلائها على أموال المواطنين

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 11:45 ص
سقوط مستريحة الأجهزة الكهربائية في سوهاج بعد استيلائها على أموال المواطنين حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بسوهاج، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توظيف واستثمار أموالهم، مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (5 مواطنين – مقيمين  بدائرة قسم أول سوهاج بمحافظة سوهاج ) لتضررهم من  (إحدى السيدات – المقيمة بدائرة القسم ) بتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
 
 أسفرت جهود التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله عن صحة الواقعة ، وبالفحص تبين قيام (موظفة بإحدى المدارس " لها معلومات جنائية " - مقيم بدائرة القسم) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة  مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون .. مما مكنها من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد ،كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة ، وضبطها وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة