قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة برفض الدعوى رقم 40 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من قانون خدمة ضباط الاحتياط، فيما تضمنته من إضافة مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة، السابقة لتعيينه في وظائف القطاع العام، إلى مدة خدمته المدنية، دون التقيد بألا يجاوز ذلك أقدمية غيره ممن عين بتلك الجهة.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن الحكم تأسس على أن المشرع سعى من خلال أحكام ذلك النص إلى توفير الطمأنينة لضابط الاحتياط المستدعى للخدمة بالقوات المسلحة، بعد أدائه مدة التجنيد الاجباري، بأن مدة الاستدعاء لن تؤثر سلبًا على حقوقه بالوظيفة المدنية، حتى يلبي ذلك الواجب الوطني بنفس راضية، خاصة أنه لا يستطيع التخلف عنه، فضلاً عن أن الاستدعاء لا يكون إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ، وهي حالات استثنائية قد تجتازها البلاد، وتتعلق بالحفاظ على كيان الدولة ذاته، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وهي مصالح عليا يجب تغليبها على أية مصلحة أخرى.
ومن جانب آخر فإن ضم مدة الاستدعاء لمدة الخدمة المدنية بوظائف القطاع العام لن يترتب عليه الانتقاص من أجر زميل التخرج المعين بالجهة ذاتها، وفي الحين ذاته يحقق المساواة مع ضم مدة الاستدعاء للمعينين في الوظائف العامة بأجهزة الدولة على النحو المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة