أكرم القصاص - علا الشافعي

حبته على الفيس بوك.. تفاصيل هروب فتاة من منزلها للقاء حبيبها في الأقصر

الأحد، 05 ديسمبر 2021 11:27 ص
حبته على الفيس بوك.. تفاصيل هروب فتاة من منزلها للقاء حبيبها في الأقصر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال شهود العيان في واقعة اختفاء طالبة بمحافظة المنيا، إنها ارتبطت بقصة حب مع طالب من محافظة الأقصر، تعرفت عليه عن طريق الإنترنت، وجرت بينهما قصة حب، وعدها خلالها بالزواج، وحرضها على الهرب من منزل أسرتها والسفر له للأقصر.
 
وعاشت أسرة الطالبة أوقاتا صعبة وقاسية بعد تغيب الطالبة وغلق هاتفها المحمول، معتقدين تعرضها لمكروه حتى أعادتها الشرطة مرة أخرى لأحضان أسرتها.
 
وتداول بشبكة الإنترنت، خبر تغيب إحدى الفتيات (طالبة – مقيمة بإحدى القرى بمحافظة المنيا) عن منزل أهليتها، ومطالبة أهليتها بإتخاذ اللازم نحو إعادتها، وبالفحص تبين أن الواقعة تتمثل فى هروب الفتاة المشار إليها من منزلها لإرتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص (طالب - مقيم بمحافظة الأقصر)، وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور عليهما.. وجارى عرضهما على جهات التحقيق.
 
يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
 
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
 
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. 
 
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة