شطب الدعوى القضائية.. "إزاى ممكن المحكمة تلغي قضية أثناء نظرها؟"

الأحد، 05 ديسمبر 2021 12:17 م
شطب الدعوى القضائية.. "إزاى ممكن المحكمة تلغي قضية أثناء نظرها؟" محكمة _ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثيراً ما نسمع عن شطب الدعوى خلال نظرها، ويتساءل البعض عن كيفية شطب الدعوى القضائية، وكيف يحدث طبقاً للقانون، في السطور التالية اليوم السابع يوضح كيف نظم القانون المصري ذلك.

 
 
 تنص المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968، أنه إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
 
وشطب الدعوى يعني استبعادها من «رول» جدول القضايا، فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضور في جلسة تحدده لنظرها – شطب الدعوى لا يؤثر في قيامها – الدعوى المشطوبة تبقى قائمة وتشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة.
 
وفي حال عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها فإنها تعود من النقطة التي وقفت عندها بقرار الشطب أثر ذلك أن ما تم من إجراءات المرافعة قبل الشطب تبقى قائمة،استمرار الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها يؤدى إلى اعتبارها كأن لم تكن.
 
 ويترتب على شطب الدعوى  زوال جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون دون حكم من المحكمة،  هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويسقط حق المدعى عليه في التمسك به إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا – أساس ذلك – أن البطلان في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام.( الطعن رقم 2850 لسنة 30 ق ، جلسة 7/4/1987).
 
فالشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة