أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 191 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2014، بشأن تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على أن يستبدل بنصي المادتين (الثانية-بند1)، و(الخامسة) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (50) لسنة 2014 المشار إليه النصين الآتيين: (المادة الثانية-بند1): اقتراح قواعد قيد مراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية، بالإضافة إلى اقتراح قواعد وإجراءات إيقاف وشطب القيد من السجل، على أن يتم اعتماد هذه القواعد من مجلس إدارة الهيئة.
ونصت المادة الخامسة على:" لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من ضمنهم 3 ممن لهم حق التصويت، وتصدر توصيات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت، ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا من تاريخ موافقة مجلس اإدارة الهيئة عليها، ويتخذ مجلس إدارة الوحدة التدابير ضد مراقبي الحسابات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ممن لهم حق التوصيت، على أن تصدر تدابير المنع من قبول أعمال جديدة أو الوقف أو شطب القيد من السجل بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت، ولا تسري التدابير المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد موافقة رئيس الهيئة عليها، على أن يتم عرض هذه التدابير على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع تالٍ له لاعتمادها".
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يضاف بند جديد برقم (1 مكررًا) إلى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2014 المشار إليه نصه الآتي: (المادة الثانية-بند1 مكررًا): إصدار التدابير ضد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة على ألا تسري هذه التدابير إلا بعد موافقة رئيس الهيئة عليها، على أن يتم عرض هذه التدابير على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع تالٍ له لاعتمادها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة